في العقوبات (افشاء اسرار المهنة)
المادة 47 من قانون براءات الاختراع: من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بمعلومات سرية صناعية أو تجارية و أفشاها دون سبب شرعي أو استعملها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية و الأربعين من هذا القانون.(خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية و بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين).
يشترط لتطبيق هذه المادة:
أ- أن يكون صاحب هذه المعلومات قد استحصل عليها بطريقة مشروعة.
ب- أن تكون القيمة الصناعية أو التجارية لهذه المعلومات ناتجة عن كونها سرية.
ج- أن يكون صاحب هذه المعلومات قد اتخذ الاحتياطات المناسبة للمحافظة على سريتها.
و تعتبر في عداد المعلومات السرية طرق التصنيع و نتائج الأبحاث و الاختبارات.
ان المعلومات السرية التي تشترط الادارة الإفصاح عنها للترخيص بالتداول بالمستحضرات الصيدلية و المنتجات الكيمائية المستخدمة في الزراعة يمنع استخدامها لأغراض تجارية بشكل غير مشروع.
كما يمنع إفشاؤها ما لم تقتضي حماية الجمهور ذلك.