E-Brochure

 

دليل قانون حماية المستهلك الجديد

 

 

1الأطراف المعنية بقانون حماية المستهلك:

2.     إلى من يتوجه هذا الدليل؟

3.     من هو المستهلك؟

4.     من هو المحترف؟

5.     متى تعتبر المؤسسات العامة محترفة؟

6.     ما هي حقوق المستهلك التي منحه إياها هذا القانون الجديد ؟

7.    عند الشراء ما هي المعلومات التي يجب أن يستحصل عليها المستهلك من المحترف ( البائع أو المصنع)؟

8.    هل يجوز إعلان السعر بالدولار؟

9.    هل إلاعلان عن الأسعار الزامي؟

10.  ماذا عن المؤسسات التي تقدم خدمات، هل يعتبر إعلان الأسعار أمر ضروري؟

11.  هل من الضروري وضع تاريخ الإنتاج على السلعة وتاريخ انتهاء المدة؟ ام يكتفى بعبارة " صالحة لغاية" "best before"؟

12. هل الوزن الواجب ذكره على لصاقات السلعة أو التوضيب هو الوزن الصافي أم الوزن الكلي؟

13.  هل فرض القانون ذكر طبيعة السلعة، مكوناتها أو تركيبتها على لصاقات السلعة أو التوضيب؟

14.   من هي الجهة المختصة في مراقبة المواد الغذائيّة غير الموضبة التي تباع في تجارة مال القبان؟

15.  هل يمكن اعتماد لغات أخرى بديلة عن العربيّة لصياغة المعلومات الواجب إدراجها سواء على لصاقة السلعة أو على التوضيب؟

16.  عند شراء سلعة مستعملة أو مجددة تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، هل وفر هذا القانون الحماية القانونيّة للمستهلك؟

17.   ما هو حكم الإعلان الذي يتناول سعر سلعة بالتقسيط شهريّاً وبدون ذكر السعر الكامل وبدون ذكر فترة التقسيط؟

18.   ما هو حكم الإعلان الذي ينسب فيه المعلن توفر بعض الصفات الجوهريّة التي قد تدفع المستهلك للتعاقد عندما يتبين فيما بعد خلو السلعة أو الخدمة من هذه الصفـات الجوهريّة؟

19.   ما هو المقصود بالإعلان الخادع الذي يتناول طريقة صنع السلعة؟

20.   هل الإعلان الذي يتضمن الحصول على هديّة فوريّة هو إعلانا مضللا؟

21.   ما هو حكم الإعلان الذي يتضمن عروضات خاصة في الحصول على مكتسبات أو خدمات دون تحديد ما يتوجب على المستهلك من أمور أو موجبات للحصول عليها؟

22.   ما هو حكم الإعلان الذي ينسب فيه المحترف لنفسه صفات أو مؤهلات لا يمتلكها بمستندات قانونيّة؟

23.   ما هو حكم الإعلان الذي يتناول صدقيّة مصدر السلعة؟

24.   ما هو المقصود بالإعلان الخادع الذي يتناول وزن السلعة؟

25.   ما هو وضع الإعلان الذي يتضمن عروضات لتنمية المبيعات دون تحديد طريقة الحصول عليها ومدتها الزمنيّة؟

26.   ما هو حكم الإعلان الذي يمنح بموجبه المحترف للمستهلك بعض التقديمات تتناول كفالة السلعة ويمتنع عن الالتزام بها؟

27.   ما هو حكم الإعلان الذي يتضمن قيمة بدل خدمة معيّنة دون تحديد الحجم  أو العدد أو أي قياس آخر؟

28.   هل يعتبر الإعلان عن أسعار بيع جهاز الكومبيوتر دون تحديد لبعض المواصفات إعلاناً خادعاً؟

29.    ما هو حكم البرامج التلفزيونية أو الإذاعية التي يشترك فيها الجمهور ولا تحدد سعر كلفة الدقيقة والتباطؤ في الرد على المواطن؟

30.    ما هي أحكام العروضات التي تتعلًق باستلام أية جائزة أو هدية على واقعة دفع مبلغ من المال حتى ولو كان زهيدا؟ً

31.    ما هو المعيار المتبع لاعتبار السلعة او الخدمة توفيرية او اقتصادية؟

32.   هل هناك فترة محددة يتوجب على المحترف الالتزام بها عند تقديمه للسلعة في إطار عرض خاص؟

33.   هل يحق لي المطالبة بالسلعة في حال نفاذ الكميّة المعلن عنها قبل انتهاء مدة العرض؟

34.   ماذا عن نفاذ الكميّة بعد انتهاء مدة العرض، هل يوفّر لي القانون في هذه الحالة أي نوع من الحماية؟

35.   هل تطبق أحكام هذا القانون على جميع العقود التي تربط المحترف بالمستهلك بغض النظر عن طبيعة بعض المهن (المهن الحرة، المصارف، وشركات التأمين)؟

36.   هل الإعلان عن فائدة على قرض خاضع لهذا القانون؟

37.   هل فرض القانون أن يكون العقد خطيّاً؟

38.   هل يجب أن يكون العقد مصاغاً باللغة الأجنبيّة؟

39.   ماذا لو أشار العقد إلى نصوص لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع؟

40.   هل يجب ذكر الثمن في العقد، وكيفيّة التسديد؟

41.   ماذا عن تاريخ ومكان التسليم، هل أوجب القانون ذكرهما في العقد؟

42.    لقد درجت العادة على الشراء بالتقسيط في لبنان، هل وفرّ هذا القانون الحماية لهذا النوع من العقود؟

43.   ما هي المعلومات التي فرض القانون على المحترف وجوب توفرها في هذا النوع من العقود؟

44.   هل يحق للمستهلك المطالبة باستلام نسخة عن هذا العقد؟

45.   هل هناك أي رسوم ماليّة متوجبة على هذه النسخة المسلّمة للمستهلك؟

46.   هل تتوجب قيمة كامل الفائدة المستهلك عندما يقرر دفع كافة الأقساط دفعة واحدة قبل استحقاقها؟

47.   هل يصح اعتبار المبالغ المسددة عربوناً عند عدول الشاري عن الشراء؟

48.   هل يصح اعتبار العربون دفعة أولى إذا تمت عملية الشراء؟

49.   هل عالج القانون أحكام الحالة التي يعدل فيها البائع عن الشراء، وما هو مصير العربون؟

50.   هل يحق للمستهلك المطالبة بالفاتورة عند شراء أي سلعة أو خدمة؟

51.   ما هي المعلومات الواجب ذكرها في الفاتورة لكي تعتبر رسميّة؟

52.   في حال عدم التسليم الفوري للسلعة /أو/ الخدمة، ما هي البيانات الواجب ذكرها إضافة على هذه الفاتورة؟

53.   لماذا يتم اعتبار بعض البنود تعسفيّة؟

54.   هل وجود هذه البنود يؤدي إلى إبطال العقد أم يبطل فقط البند التعسفي؟

55.   هل رتب هذا القانون على المحترف أي موجب بعد البيع؟

56.   ما هو المقصود بموجب الصيانة، هل هو موجب تأمين القطع أم موجب تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع؟

57.   هل المحترف ملزم بهذه الموجبات لمدة محددة أم غير محددة الأجل؟

58.   هل يستطيع المحترف أن يلزم نفسه بمدة مختلفة؟

59.   هل يستطيع المحترف التنصل أو إعفاء نفسه من موجب الصيانة؟

60.   ما هو المقصود بموجب الضمان، المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك؟

61.   ما هو المقصود بجودة السلعة أو الخدمة؟

62.   هل يستطيع الغير التعرض لحيازة المستهلك لأي سلعة أو خدمة مشتراة؟

63.   هل كل العيوب الخفيّة مشمولة بموجب الضمان الملقى على عاتق المحترف؟

64.   ماذا عن العيوب المتسامح بها عرفاً، هل تستوجب الضمان؟

65.   هل يستطيع المستهلك إلزام المحترف بإدراج هذه الضمانات بفقرة في العقد، أم يكتفي بالوعود الشفهيّة؟

66.   هل يستطيع المستهلك إلزام المحترف بضمانات إضافيّة غير تلك الواردة في القانون؟

67.   على من يقع عبء إثبات العيب الخفي؟

68.   هل حدد القانون مهلة لإقامة دعوى الضمان أو مباشرة إجراءات الوساطة، أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون؟

69.    وهل مهلة الشهر هذه تبدأ من تاريخ التسليم؟

70.    لكن ماذا لو لم أتقدم بدعوى ضمان أو أباشر إجراءات الوساطة أو حل النزاعات خلال هذه المهلة، هل يسقط حقي في الضمان؟

71.    في حال ثبت وجود العيب الخفي في السلعة أو الخدمة المشتراة، وأيضا في حال ثبت عدم توافر المواصفات التي اشترطها الشاري أو حددها المحترف، أوعند صدور أي معارضة عن الغير عند حيازتي لهذه السلع أو الخدمات أو عند ثبوت عدم جودة السلع أو الخدمات ما هي الحقوق التي أستطيع المطالبة بها؟

72.   ماذا لو رفض المحترف، استبدال أو إصلاح هذه السلع أو الخدمات المعيوبة؟

73.   هل يحق للمحترف عند مجرد الكشف على السلعة أن يتقاضى أو أن يطالب بأي مقابل، لمجرد إجراء هذا الكشف لتقدير كلفة التصليح؟

74.    ماذا لو أعلن المحترف قبل إجراء الكشف عن توجب دفع مبلغ من المال لقاء الكشف على الأعطال؟

75.   هل يتوجب على المستهلك الاكتفاء بالتقدير الشفهي أم يحق له ألزامه بكتابته خطيّاً؟

76.    بعد إجراء عمليّة التصليح، كيف لي أن أطّلع على ماهية ونوع القطع المستبدلة؟

77.    بعد إصلاح السلعة هل رتب القانون موجب الضمان على المحترف؟

78.   ماذا لو استعملت السلعة بشكل غير ملائم، هل يترتب موجب الضمان على البائع ؟

79.    هل يحق للمحترف التنصل من موجب الضمان أو إعفاء نفسه منه؟

80.    هل تناول هذا القانون أحكاماً خاصة تتعلّق بسلامة السلعة والخدمة؟

81.    هل يتوجب على المحترف أن يوفر للمستهلك المعلومات الأساسيّة حول المخاطر الناتجة عن استعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها؟

82.    هل يحق للمستهلك مطالبة المحترف بتحديد الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة؟

83.    هل فرض القانون موجب التنبيه إلى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف؟

84.    ما هي موجبات المحترف عند عرض أي سلعة أو خدمة للمرة الأولى في الأسواق؟

85.    من هي الجهة المعتمدة للفحص المسبق في لبنان والخارج التي يعترف بشهادتها والمتعلقة بسلامة السلعة؟

86.    متى يتم إخضاع السلع للفحص في المختبرات؟

87.    لمن يجيز القانون طلب إعادة فحص السلعة؟

88.    من يتحمل نفقات إعادة الفحص؟

89.    هل أعطى القانون الحق بتعليق التداول بالسلعة؟ متى؟ وما هي المدة؟

90.    هل عالج القانون الحالة التي يتم فيها التداول بسلعة غير مطابقة للمواصفات عند علم المحترف بذلك؟

91.    عند جهل المحترف بأن السلعة غير مطابقة للمواصفات، ما هو الوضع القانوني لهذه الحالة؟

92.    على من فرض القانون عبء إثبات عدم توافر هذه المواصفات؟

93.    هل يتوجب على المستهلك عند شراء أي سلعة أن يطلب كتاب الإرشادات المتعلق باستخدام هذه السلعة؟

94.    ما هي الإجراءات التي فرض القانون على المحترف اتخاذها عندما يتبيّن له أن السلعة التي وضعها للتداول في الأسواق تتضمن عيباً من شأنه أن يضرّ أو أن يشكل خطراً على صحة المستهلك؟

95.   هل يستطيع المحترف اتخاذ هذه الاجراءات بمعزل عن اعلام مديرية حماية المستهلك؟

96.   هل يتوجب على المحترف /أو/ المصنع التعويض على المستهلك عن الأضرار التي تكون قد لحقت به؟

97.   كيف تتصرف وزارة الاقتصاد والتجارة، إذا توافرت لديها معلومات حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ينتج عن استعمال سلعة أو خدمة معيّنة؟

98. عند سحب سلعة من التداول من الأسواق من يتحمل النفقات؟

99 وماذا عن الحالة التي يتم فيها إتلاف السلعة ؟

100. هل نظم هذا القانون العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك؟

101. هل يتوجب تزويد المستهلك بمعلومات واضحة وصريحة حول المحترف، اسمه، عنوانه  السلعة والخدمة  المعروضة وكيفيّة استعمالها والمخاطر التي قد تنتج من هذا الإستعمال، وكلفة الاتصال؟

102. هل أوجب هذا القانون ذكر مدة العرض وثمن السلعة أو الخدمة في هذا النوع من العمليات؟

103. هل فرض القانون تحديد المدة التي يجوز للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء في العمليات التي تتم عن بعد أو في محل اقامة المستهلك؟

104. هل يفرض هذا القانون في هذا النوع من العمليات ذكر الضمانات الواجبة على المحترف؟

105. هل هنالك ضرورة لتحديد مدة العقد؟

106. هل يتوجب ذكر تاريخ ومكان التسليم؟

107. هل أوجب القانون تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لإنهاء العقد؟

108. هل منح القانون المستهلك، الحق بالعدول عن قراره بشراء سلعة أو استئجارها أو الاستفادة من الخدمة وذلك عبر العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك؟

109. هل هناك تنسيق بين إدارات الدولة لتطبيق قانون حماية المستهلك؟

110. هل يحق للمراقبين تطبيق أحكام هذا القانون خارج أوقات الدوام الرسمي؟

111. هل يحق للتاجر أو المحترف أن يطلب من الموظف الإطلاع على التكليف الخطيّ؟

112. من هم عناصر الضابطة العدليّة المكلفون بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون؟

113. هل حدّد القانون أماكن معيّنة يستطيع فيها المراقبون ممارسة مهامهم والصلاحيّات العائدة لكل منهم؟

114. هل فرض القانون على الموظفين الإستحصال على موافقة مسبقة من المحترف أو على إذن خطي مسبق من النيابة العامة المختصة قبل دخول أماكن أخرى غير تلك المذكورة أعلاه؟

115. عند مواجهة المراقبين لمشاكل معيّنة خلال ممارسة عملهم، هل يحق لهم طلب مؤازرة قوى الأمن؟

116. هل يحق لصاحب العلاقة رفض تقديم الوثائق والمستندات والسجلات التي قد تطلب منه من قبل موظفي الضابطة العدليّة؟

117. هل يحق للمحترف رفض إعطاء نسخ عن هذه المستندات؟

118. هل يحق للمراقبين التحقق من صحة هذه المستندات؟ وكيف؟

119. هل يحق لصاحب العلاقة طلب إبقاء بعض المعلومات سريّة؟

120. هل تعتبر نتائج الفحوصات والتحاليل التي تجري على العينات من المعلومات التي يمكن طلب إبقائها سريّة؟

121. هل يحق للمراقبين حجز المستندات والوثائق والسجلات التي تثبت حصول المخالفة؟

122. هل يحق للمراقبين حجز السلع التي يتبيّن أنها مزيّفة أو سامة أو غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات، أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر؟

123. هل يحق للمراقبين حجز المواد والآلات التي استعملت للتصنيع، وجمع وتوضيب السلع المغشوشة؟

124. هل يجوز إتلاف السلع التي ثبت أنها مزيّفة؟

125.  كيف يمكن التثبت من عدم غش السلعة؟

126.  في حال كان الغش أو التقليد واضحاً، هل يمكن الاستغناء عن التحاليل المخبريّة؟

127. هل يمكن أخذ عيّنة للتحليل على أساس أنها نموذج وبدون إعطاء صاحب العلاقة إيصالاً بذلك؟

128. هل يحق للموظف أن يحدد كمية السلعة الواجب سحبها للتحليل بشكل عشوائي؟

129. هل يتم إعلام صاحب العلاقة عن نتائج التحليل؟

130. هل عاقب القانون الأشخاص الذين يقدمون على الغش في مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو في عقاقير أو شرب أو منتجات صناعيّة أو زراعيّة أو طبيعيّة؟

131. ماذا عن الأشخاص الذين يقومون بالاتجار بمواد غذائيّة فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو التعامل بها، هل فرض معاقبتهم؟

132. هل عاقب القانون على مجرد حيازة المواد المذكورة في الفقرتين السابقتين؟

133. ما هو حكم الأفعال المذكورة في الفقرات السابقة عند إصابة أحد المستهلكين بالتسمم أو بمرض أدّى إلى تعطيله عن العمل ؟

 

 

 

دليل قانون حماية المستهلك الجديد

 

 

1.  الأطراف المعنية بقانون حماية المستهلك:

يرعى هذا القانون العلاقة بين المستهلك والمحترف أو العلاقة بين محترف مع محترف آخر في حال كانت الخدمة أو السلعة غير مرتبطة بنشاطه المهني

 << العودة الى الاعلى

 

2.    إلى من يتوجه هذا الدليل؟

ان هذا الدليل يتوجه إلى كل من المستهلك، والمحترف ( المنتج، التاجر، المستورد، المصنع...) والجمعيات الأهلية، والادارات العامة.

 

 << العودة الى الاعلى

 

3.   من هو المستهلك؟

المستهلك هو كل شخص يشتري خدمة أو سلعة أو يستعملها أو يستفيد منها، وذلك لأغراض غير مرتبطة بنشاطه المهني.

 

 << العودة الى الاعلى

 

4.     من هو المحترف؟

المحترف هو كل شخص، طبيعي أو معنوي يمارس باسمه أو لحساب الغير أي من النشاطات التالية:

-       توزيع أو بيع أو تأجير السلع،

-       تقديم الخدمات،

-       استيراد السلعة بهدف تأجيرها أو بيعها أو توزيعها.

 

 << العودة الى الاعلى

 

5.    متى تعتبر المؤسسات العامة محترفة؟

تعتبر المؤسسات العامة محترفة، من اجل تطبيق قانون حماية المستهلك، عندما تمارس نشاطاً يتمثل بتقديم خدمات أوبيع أموال (الكهرباء، الماء، ...) لقاء بدل.

 

 << العودة الى الاعلى

 

6.   ما هي حقوق المستهلك التي منحه إياها هذا القانون الجديد ؟

 

 << العودة الى الاعلى

 

7.    عند الشراء ما هي المعلومات التي يجب أن يستحصل عليها المستهلك من المحترف ( البائع أو المصنع)؟

على المستهلك أن يتأكد من كامل المعلومات المتعلقة بالسلعة والخدمة بما فيها الثمنن البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق الاستعمال وشروط التعاقد والمخاطر التي قد تنتج عن الاستعمال.

  

 << العودة الى الاعلى

 

8.    هل يجوز إعلان السعر بالدولار؟

يجب أن يحدد ثمن السلع بالليرة اللبنانية ولكن يجوز بالإضافة إلى ذلك، ذكر ما يعادله بالدولارأو أية عملة أجنبية اخرى. أما بالنسبة للخدمات، بخلاف السلع فإنه يجوز إعلان السعر بالدولار.

 

 << العودة الى الاعلى

 

9. هل إلاعلان عن الأسعار الزامي؟

نعمم، يتوجب على المحترف أن يعلن عن الثمن وبالليرة اللبنانية على كل سلعة، أو على الرف التي تكون السلعة معروضة عليه.

 

 &<< العودة الى الاعلى

 

10.  ماذا عن المؤسسات التي تقدم خدمات، هل يعتبر إعلان الأسعار أمر ضروري؟

نعم، فرض القانون على المؤسسات التي تقدم خدمات(كالشقق المفروشة، والمطاعم، والمقاهي، والملاهي) أن تعلن عن الأسعار في مكان بارزز.

 

 << العودة الى الاعلى

 

11.   هل من الضروري وضع تاريخ الإنتاج على السلعة وتاريخ انتهاء المدة؟ ام يكتفى بعبارة " صالحة لغاية" "best before"؟

بموجب أحكام القانون الجديد لم يعد من الضروري ذكر تاريخ الإنتاج وأصبحت عبارة " صالحة لغاية" "best before" كافية.

 

 << العودة الى الاعلى

 

12.   هل الوزن الواجب ذكره على لصاقات السلعة أو التوضيب هو الوزن الصافي أم الوزن الكلي؟

إن الوزن الواجب ذكره على لصاقات السلعة أو التوضيب هو الوزن الصافي وليس الوزن الإجمالي للسلعة.

مثال على ذلك: الاجبان والخضار والمواد الغذائية المعلبة حيث يتوجب ذكر الوزن الصافي للمادة دون الكميات المضافة إليها مثل الماء وخلافه.

 

 << العودة الى الاعلى

 

13.   هل فرض القانون ذكر طبيعة السلعة، مكوناتها أو تركيبتها على لصاقات السلعة أو التوضيب؟

نعم، يجب إدراج هذه المعلومات على لصاقات السلعة أو التوضيب، خاصة بالنسبة للمنتجات البلدية والمونة بحيث يجب ذكر طبيعة هذه السلع وعناصرها التركيبية. 

 

 << العودة الى الاعلى

 

14.   من هي الجهة المختصة في مراقبة المواد الغذائيّة غير الموضبة التي تباع في تجارة مال القبان؟

إن مديريّة حماية المستهلك هي الجهة المختصة في مراقبة المواد الغذائيّة غير الموضبة (كالفاصوليا، الفول، الحمص)  التي تب