قانون صادر في 23 تموز سنة 1962. انشاء هيئة تدعى "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "
مرسوم اشتراعي رقم 108 صادر في 16/9/1983. تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية
مرسوم اشتراعي رقم 71 صادر في 9/9/1973 وتعديلاته (سلامة المواد الغذائية) - تلغى المواد المخالفة لقانون حماية المستهلك الجديد
مرسوم اشتراعي رقم 73 صادر في 9/9/1983 وتعديلاته (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها) - تلغى المواد المخالفة لقانون حماية المستهلك الجديد
مرسوم اشتراعي رقم 31 صادر في 5 آب سنة 1967 المتعلق بمكافحة الإغراق
مرسوم رقم 8475 صادر في 9 كانون الثاني سنة 1962. انتساب الدولة اللبنانية الى مؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي
مرسوم رقم 4880 صادر في 29/6/1966. اعطاء صفة الإلزام القانوني لمقاييس وبعض المواد الغذائية
مرسوم رقم 12253 صادر في 2 نيسان سنة 1966. تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة
قرار رقم 1489 صادر في 15/12/1961. الإقتصار على استعمال وحدات القياس الرسم على الأواني والرزم المعبأة لمواد وسلع معدة للبيع
قرار 21/1/أت صادر في تاريخ 10/5/1994. تعيين وحدات القياس الرسمي والأسعار التي يجب أن تدون على الاوعية والأواني والرزم والغلافات المقفلة التي تباع فيها سلع او حاصلات بطابع او منتجات عملية .
قرار 12/1/أت صادر في تاريخ 27/2/1993. القاضي بدمغ المصوغات الذهبية والفضية